إذا كان الفصل في المسؤولية التقصيرية متوقفاً على التحقق الفني من أركانها، وجب على محكمة الموضوع إجراء خبرة فنية قبل تكوين قناعتها.
للتحقق من أركان المسؤولية التقصيرية يجب على محكمة الموضوع إجراء خبرة فنية