التعويض المعنوي عن الضرر الناشئ عن استعمال السيارة يقع على عاتق مالكها وسائقها، ولا تلتزم به مؤسسة التأمين.
التعويض المعنوي يلزم به مالك السيارة وسائقها ولا تلزم به مؤسسة التأمين