• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن الضرر المعنوي في حوادث السير يلتزم به مالك المركبة وسائقها دون مؤسسة التأمين

التعويض المعنوي عن الضرر الناشئ عن استعمال السيارة يقع على عاتق مالكها وسائقها، ولا تلتزم به مؤسسة التأمين.

نص الاجتهاد

التعويض المعنوي يلزم به مالك السيارة وسائقها ولا تلزم به مؤسسة التأمين