يُقبل طلب وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة إذا صدر من المؤمّن وهو يرجع على مسبب الضرر لاستيفاء ما أدّاه أو ما يستحقه وفق الرجوع التأميني.
إن دعوى وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة تكون حين رجوع المؤمن على مسبب الضرر