• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة عند رجوع المؤمن على مسبب الضرر

يُقبل طلب وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة إذا صدر من المؤمّن وهو يرجع على مسبب الضرر لاستيفاء ما أدّاه أو ما يستحقه وفق الرجوع التأميني.

نص الاجتهاد

إن دعوى وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة تكون حين رجوع المؤمن على مسبب الضرر