في دعوى حق الارتفاق بالمرور، تكون الخصومة موجهة حصراً إلى مالك العقار المراد تقرير الارتفاق عليه، بوصفه صاحب الصفة في مواجهة هذا الطلب.
الخصم في دعوى حق الارتفاق بالمرور هو مالك العقار المطلوب الارتفاق بالمرور فيه