غياب المدعي المتدخل عن حضور الدعوى المدنية يوجب شطب دعواه اعتباراً من تاريخ الغياب، وتُرفض طعونه إذا انتهت المحكمة إلى ذات النتيجة ولو اختلف التعليل.
إن المتدخل في الدعوى بصفته مدعيا إذا تغيب عن الحضور تشطب دعواه من تاريخ تغيبه المناقشة: أسباب طعن المطعى عليه أيمن :1 – عدم صحة سند التبليغ بعدم تسليم الشق الثاني للمختار .2 – صحّة قرار التسليم للعقار المأجور من موظفين مندوبين عن الإدارة وأنّ تجاوز الموظّف إدارته يحاسب عليه الموظّف ولا علاقة لقانون الإيجار بهذا الموضوع .3 – حقوق الجهة الدعية ساقطة بالتقادم لإقامة الدعوى بتاريخ 26/6/1995 وتاريخ ترك المأجور في بداية عام 1993 .4 – بطلان الخبرة والخطأ في تطبيق القانون .5 – عدم مناقشة طلب التدخّل وصاحب الصفة في المأجور .أسباب طعن المتدخّل لؤي :1 – سقوط الحقّ بالدعوى بالتقادم .2 – الخطأ الجسيم في تطبيق القانون بالاستناد إلى خبرة مشوبة بالنقص والبطلان .3 – جاء ردّ طلب التدخّل موضوعاً سابقاً لأوانه وقبل تأكّد المحكمة من المراكز القانونية للأطراف رغم إقرار الجهة المالكة بالعلاقة الإيجارية والموكلين من الغير واستلم المأجور وهو بحيازته بشكل هادئ وعلني .4 – لقد خلف القرار المطعون فيه مراكز قانونية متناقضة فيما بين مستأجرين اثنين :الأوّل : قد ترك المأجور بشكل طوعي وعلني وهادئ ويطلب العودة للمأجور بلا أي حقّ وضاراً بحقوق الجهة الطاعنة .الثاني : مستأجر حقيقي متواجد ومستلم بشكل صحيح ووفق القانون والأصول وأنّ عدم التصدّي لتحديد هذه المراكز القانونية وموقفها وحقوقها يشكل خطأ مهنياً جسيماً .5 – إنّ ذهاب المحكمة لاعتبار غياب الموكّل سبباً لردّ طلب المتدخّل هو في غير محله القانوني لا سيّما أنّ العلاقة الإيجارية أصبحت ثابتة وقائمة بين الطرفين .في القضاء والقانون :حيث إنّ دعوى الجهة المدعية إلى استرداد العقار المأجور الموصوف بالمحضر رقم 1603 منطقة شاغور بساتين العقارية وذلك لأنّ تسليمه للمدعى عليه المالك كان خلافاً للأصول والقانون .وحيث إنّ المتدخّل الطاعن لؤي. طلب بتدخله تثبيت العلاقة الإيجارية مع المدعى عليه على ذات المأجور موضوع الادعاء .وحيث إنّ الطرفين تبادلا الدفوع وتغيّب المتدخّل من حضور الجلسات اعتباراً من جلسة 6/6/2001 ولم يحضر باقي الجلسات والكشوف وصدر القرار الطعين وفقاً لمنطوقه .وحيث إنّ المدعي المتدخّل لم يقنع بالحكم وبادر للطعن به نقضاً للأسباب المسرودة آنفاً .وحيث إنّ المدعى عليه أيمن مبلغ بواسطة وكيله المحامي نزار. أصولاً ولصقاً على باب مكتبه وبحضور المختار الذي استلم الشقّ الثاني مع المرفقات للتبليغ أصولاً بتاريخ 24/6/2007 بما يجعل الطعن المقدّم بتاريخ 23/4/2009 مردود شكلاً .وحيث إنّ الطاعن المتدخّل كان قد تدخّل اختصاماً بمواجهة الطرفين كمدعي يطلب الحكم بتثبيت العلاقة الإيجارية مع ذات المدعى عليه أيمن الذي هو شقيقه وبالنسبة لذات المأجور موضوع الادعاء وبمواجهة الجهة المدعية المطعون ضدها ويطلب ردّ دعواها .وحيث إنّ الغياب عن حضور الدعوى المدنية من قبل المدعي المتدخل يوجب شطب دعواه من تاريخ الغياب بما يجعل القرار الطعين لهذه الجهة صحيحاً من حيث النتيجة لا من حيث التعليل بما يوجب رفض طعن المتدخل كمدعي موضوعاً .لذلك تقرر بالاتفاق :1 – رفض طعن المدعى عليه أيمن. شكلاً .2 – رفض طعن المدعي المتدخل لؤي. موضوعاً .