لا يجوز في القانون السوري الادعاء بإبطال حكم المحكّمين بدعوى أصلية مستقلة، وإنما يكون الاعتراض على حكم التحكيم عبر طرق الطعن أو المراجعة التي يقررها القانون.
استبعد المشرع السوري وخلافاً لنصوص القانون المصري جواز الادعاء بابطال حكم المحكمين بدعوى مستقلة ومبتدأة وجديدة مكتفياً لذلك بالطرق المقررة في القانون للطعن بحكم المحكمين كالاستئناف أو اعادة المحاكمة أو دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. وعلى هذا فإن دعوى ابطال حكم المحكمين تبقى غير مسموعة في التشريع السوري.