• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إبطال حكم المحكمين لا تُقبل استقلالاً في التشريع السوري ويقتصر الطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً

لا يجوز في القانون السوري الادعاء بإبطال حكم المحكّمين بدعوى أصلية مستقلة، وإنما يكون الاعتراض على حكم التحكيم عبر طرق الطعن أو المراجعة التي يقررها القانون.

نص الاجتهاد

استبعد المشرع السوري وخلافاً لنصوص القانون المصري جواز الادعاء بابطال حكم المحكمين بدعوى مستقلة ومبتدأة وجديدة مكتفياً لذلك بالطرق المقررة في القانون للطعن بحكم المحكمين كالاستئناف أو اعادة المحاكمة أو دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ. وعلى هذا فإن دعوى ابطال حكم المحكمين تبقى غير مسموعة في التشريع السوري.