• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقام دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية إلا ممن يثبت ملكيته في السجل العقاري أو في سجل يقوم مقامه، وصحة الخصومة من النظام العام

يشترط لقبول دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية أن يثبت المدعي ملكيته في السجل العقاري أو في أي سجل يقوم مقامه، لأن الصفة في هذه الدعوى من النظام العام وتتعين مراقبتها من المحكمة تلقائياً.

نص الاجتهاد

يشترط لإقامة دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية أن يكون المدعي مالكا في السجل العقاري أو أي سجل يقوم مقامه # إن صحة الخصومة من النظام العام المناقشة: أسباب الطعن :1 – خالفت المحكمة القانون لعدم تصديها للتثبت من الصفة والمصلحة التي باشرت بها الجهة المدعية دعواها .2 – حكمت المحكمة بأكثر مما طلبته الجهة المدعية .3 – خالفت المحكمة قواعد القانون بتجاهلها إدخال إدارة أملاك الدولة في الدعوى كون المورث أردني الجنسية .4 – تناقض القرار فيما بين الحيثيات والمنطوق وعدم قطع الخصومة لوفاة المدعية هيام.5 – ضبط جلسة 25/7/2007 لم يتمّ فيه ذكر قرار الندب للقاضي هيام.في القضاء والقانون :حيث إنّ محكمة الصلح اعتمدت الخبرة الفنية وقضت بإنهاء العلاقة الإيجارية مع المدعى عليها بالنسبة للعقار رقم 4239/12 شركسية لقاء مبلغ تعويض قدره 1120000 ل.س وكان الطعن بالنقض للأسباب المسرودة آنفاً .وحيث إنّ العلاقة الإيجارية لا تنتهي بوفاة المؤجّر أو المستأجر وتنتقل إلى الورثة بصفتهم الشخصية وليس إضافـة للتركـة سنداً لأحكام المــادة 568 مـدني .وحيث إنّ صحّة الخصومة من النظام العام وللمحكمة إثارتها بأي حالة كانت عليها الدعوى وكانت الدعوى قد أقيمت ابتداءً إضافة لتركة المورث ولم تكن عبارة إضافة للتركة من قبيل التزيد كما جاء بالقرار الطعين وإنما هي أصل الادعاء بهذه الصفة فقط بما يجعل الخصومة معتلّة بما يوجب نقض القرار لهذه الجهة إضافة إلى أنّه يشترط لإقامة دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية أن يكون المدعي مالكاً بالسجل العقاري حصراً أو بأي سجل يقوم مقام السجل العقاري بما يجعل القرار الطعين الذي لم يبحث بتوفر الشروط الشكلية للادعاء موصوماً بفساد الاستدلال وسبق الأوان بما يوجب نقضه لهذه الجهة .لذلك تقرر بالاتفاق :نقض القرار موضوعاً .