• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير لزوم استجواب الخصوم من سلطة المحكمة وطلبه لا يلزمها

استجواب الخصوم من وسائل التحقيق التقديرية، وتقدير الحاجة إليه موكول لمحكمة الموضوع، وطلب الخصم لا يُنشئ التزاماً على المحكمة بإجرائه.

نص الاجتهاد

لزوم الاستجواب يعود تقديره للمحكمة وطلبه غير ملزم لها