استجواب الخصوم من وسائل التحقيق التقديرية، وتقدير الحاجة إليه موكول لمحكمة الموضوع، وطلب الخصم لا يُنشئ التزاماً على المحكمة بإجرائه.
لزوم الاستجواب يعود تقديره للمحكمة وطلبه غير ملزم لها