إذا كان النزاع يدور حول تخصيص شقة سكنية، وجب على المحكمة التحقق مما إذا كانت الصفة الناشئة هي مجرد اكتتاب أم تخصيص نهائي بعد الوفاء بكامل الالتزامات المترتبة على عقد البيع، مع مناقشة الوثائق كافةً والرد على أثرها القانوني قبل الإدانة أو الفصل في النزاع.
إن التخصص بشقة سكنية يعني الوفاء بالالتزامات المترتبة على ضوء عقد البيع وعلى المحكمة أن تناقش الفرق بين التخصص بشقة سكنية وبين الاكتتاب عليها المناقشة: من حيث أن إعطاء كتاب صادر عن فرع الإسكان العسكري فرع /30/ يتضمن تخصيص شخص بشقة سكنية يتوجب أن يكون صاحب الطلب قد سدد كامل الالتزامات عليه ليكتسب صفة المتخصص وحيث أن المحكمة لم تناقش الفرق بين الاكتتاب على الشقة السكنية وبين التخصص بشقة سكنية لأن التخصص يعني الوفاء بالالتزامات المترتبة على ضوء عقد البيع المبرز في الملف وحيث أن المحكمة لم تناقش وقائع الملف في ضوء الوثائق المبرزة فيه (عقد البيع والمادة /6/ منه – الكتاب رقم 1309/ تاريخ ل 23/11/2010 – الكتاب رقم / /216 تاريخ ل 2/6/2009 وبلاغ مجلس الوزراء رقم (ا/ب/140/15) تاريخ ل 11/1/2004 ولم تبين المحكمة مدى توفر أركان جرم الاخلال بواجبات الوظيفة في فعل المدعى عليه الطاعن في ضوء الوثائق المبرزة مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض والقصور وسبق الأوان ويجعل أسباب الطعن المثارة تنال منه ويتعين نقضه. لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا