• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تعتمد الخبرة الفنية التي أجريت في الدعوى الجزائية متى اطمأنت إليها

لا يوجد مانع قانوني من الأخذ بالخبرة الفنية المنجزة في الدعوى الجزائية في الدعوى المدنية متى وجدت المحكمة أنها صالحة ومقنعة.

نص الاجتهاد

لا يوجد أي مانع قانوني من الأخذ بالخبرة الفنية التي أجريت في الدعوى الجزائية ما دامت المحكمة مصدرة القرار قد اقتنعت بها