لا يوجد مانع قانوني من الأخذ بالخبرة الفنية المنجزة في الدعوى الجزائية في الدعوى المدنية متى وجدت المحكمة أنها صالحة ومقنعة.
لا يوجد أي مانع قانوني من الأخذ بالخبرة الفنية التي أجريت في الدعوى الجزائية ما دامت المحكمة مصدرة القرار قد اقتنعت بها