• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة إذا كان الطعن وقعا من المحكوم عليه أن ت

على المحكمة، عند طعن المحكوم عليه، أن تثير من تلقاء نفسها أسباب النقض المتعلقة بالنظام العام أو بالقانون اللاحق الساري على الواقعة، كما يؤدي شمول الجرم بالعفو العام إلى زوال الأساس الجزائي للحكم.

نص الاجتهاد

على المحكمة إذا كان الطعن وقعا من المحكوم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لعا أن الحكم المطعون فيه مسوب بإجراء مخالف للنظام العام أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على الواقعة المناقشة: ومن حيث أنه على المحكمة إذا كان الطعن واقعاً من المحكوم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الملف أن الحكم المطعون فيه مشوب بإجراء مخالف للنظام العام أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى . ومن حيث أن الجرم المنسوب للمدعى عليه الطاعن أضحى مشمولا بأحكام مرسوم العفو العام رقم /61/ تاريخ /31/5/ 2011 بعد ان أسقط المدعي حقه الشخصي في هذه الدعوى . لذلك فقد تقرر بالاتفاق : نقض الحكم المطعون فيه موضوعا