العقود البيعية المتعلقة بعقارٍ مسجّل أصولاً لا تكون نافذةً ولا منتجةً لآثارها القانونية إلا إذا جرت توثيقاً وتسجيلًا في السجل العقاري المخصص وفق الأصول.
البيوع الجارية حول العقارات المسجلة أصولا في السجلات العقارية لا قيمة لها قانونا ما لم توثق وتسجل في السجل العقاري المخصص المناقشة: عللت هيئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما انتهى إليه التعليل القانوني السليم المستند إلى أدلة الدعوى وبالأخص كون العقار موضوع الدعوى مسجل أصولا في السجلات العقارية والتالي فإن البيوع الجارية حوله لا قيمة لها قانوناً ما لم توثق وتسجل في السجل العقاري المخصوص ما يجعل أسباب الطعن لا تطال القرار الطعين . لذلك وعملاً بأحكام المواد /336/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية ووفقاً وخلافاً لمطالبة النيابة العامة لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوعاً .