• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسوغ قانونا الحكم بعقوبة جمعية واحدة عن عدة جرائم

إذا تعددت الجرائم المستقلة وجب أن تُفرد لها العقوبة أو يُعمل وفق القواعد القانونية الخاصة بتعدد الجرائم، ولا يصح الاكتفاء بعقوبة جمعية واحدة على نحوٍ مخالف للقانون.

نص الاجتهاد

لا يسوغ قانونا الحكم بعقوبة جمعية واحدة عن عدة جرائم المناقشة: حيث أن هيئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صدقت قرار محكمة أول درجة الذي قضى بمعاقبة المطعون ضده المدعى عليه بعقوبة جمعية واحدة عن جرم التزوير واستعمال المزور بعد أن منحته الأسباب المخففة التقديرية . وحيث أنه لا يسوغ قانوناً الحكم بعقوبة جمعية واحدة عن عدة جرائم ما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار الطعين . لذلك عملاً بأحكام المواد /336/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية ووفقاً لمطالبة النيابة العامة لذلك فقد تقرر بالاتفاق : قبول الطعن موضوعاً .