عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق في دعوى واحدة، لأن لكل منهما نطاقاً وإجراءاتٍ وغايةً مستقلة.
لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق