الأصل أن النسب يثبت بالزواج الصحيح أو الفاسد، ويثبت استثناءً عند قيام واقعة الاغتصاب وثبوتها قضائياً.
لا يثبت النسب إلا من الزواج الصحيح أو الفاسد # إن ثبوت واقعة الاغتصاب تؤدي إلى ثبوت النسب