• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حظر تعامل المحامي مع موكله في الحقوق المتنازع عليها من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته

كل تصرف أو تعامل من المحامي مع موكله في الحقوق المتنازع عليها محظور لمساسه بالنظام العام، ويقع باطلاً أو غير منتج لأثره القانوني وفقاً لطبيعته، ولا يُعتدّ بمخالفته ولو تم برضا الأطراف.

نص الاجتهاد

إن منع المحامي من التعامل مع موكليه في الحقوق المتنازع عليها يتعلق بالنظام العام ولا يقوى أحد على مخالفته