كل تصرف أو تعامل من المحامي مع موكله في الحقوق المتنازع عليها محظور لمساسه بالنظام العام، ويقع باطلاً أو غير منتج لأثره القانوني وفقاً لطبيعته، ولا يُعتدّ بمخالفته ولو تم برضا الأطراف.
إن منع المحامي من التعامل مع موكليه في الحقوق المتنازع عليها يتعلق بالنظام العام ولا يقوى أحد على مخالفته