إذا كان النزاع يدور حول أحقية المصوغ الذهبي بين الزوجين، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الشرعية، ولا يغيّر من ذلك كون الأخذ وقع برضا الزوجة أو بالإكراه. كما أن توزيع الرسوم والمصاريف يخضع لتقدير المحكمة دون إلزامها بنسبة الإساءة المثبتة في تقرير المحكمين.
تختص المحكمة الشرعية بالنظر في أحقية المصوغ الذهبي سواء أخذه الزوج برضا الزوجة أم بالإكراه إن توزيع الرسوم والمصاريف يعود لتقدير المحكمة ولا يشترط أن يكون متوافقا مع نسبته الإساءة الواردة في تقرير المحكمين