• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأفضلية بين المشتريين المتتاليين لعقار تكون لمن سبق إلى تسجيل شرائه في السجل العقاري ما لم يثبت أن التسجيل تم تواطؤاً بقصد الإضرار بالغير

العبرة في تفضيل أحد المشتريين المتتاليين للعقار تكون بالأسبق إلى التسجيل في السجل العقاري، ما لم يثبت أن هذا التسجيل شابه تواطؤ مقصود للإضرار بالغير.

نص الاجتهاد

لأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار ما يكون لمن سبق أن سجل هذا الشراء في السجلات العقارية ما لم يثبت أن هذا التسجيل تم تواطؤا وبقصد الإضرار بالشخص الذي لم يستطع التسجيل