العبرة في تفضيل أحد المشتريين المتتاليين للعقار تكون بالأسبق إلى التسجيل في السجل العقاري، ما لم يثبت أن هذا التسجيل شابه تواطؤ مقصود للإضرار بالغير.
لأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار ما يكون لمن سبق أن سجل هذا الشراء في السجلات العقارية ما لم يثبت أن هذا التسجيل تم تواطؤا وبقصد الإضرار بالشخص الذي لم يستطع التسجيل