• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إهمال تطبيق النص القانوني الواجب يعد خطأً مهنياً جسيماً موجباً للمخاصمة

إذا ثبت أن المحكمة أغفلت تطبيق النص القانوني الواجب على الوقائع المعروضة، وكان هذا الإغفال مؤثراً في النتيجة، عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً موجِباً للمخاصمة وإبطال القرار.

نص الاجتهاد

إن إهمال النص القانوني يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة :رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2009/5/13 . وعلى كافة أوراق القضية . وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في القضاء : حيث إن دعوى المدعية بالمخاصمة لمعان عبد الله. تهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم 1815 أساس 839 تاريخ 2008/10/26 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه ورفض الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم البدائي 152/8711 تاريخ 1998/4/15 الذي قضى برد دعوى المدعية بالمخاصمة والتي هدفت إلى فسخ قيد العقار موضوع الدعوى من اسم المدعى عليها هدية. وإعادة قيده باسمها أي أنها عندما سجلت العقار على اسم هدية كانت تحت تأثير عواطفها الدينية تجاهها. وحيث إن القرار محل المخاصمة قد نفى الصورية في عقد نقل الملكية على اعتبار أنه يدخل في مفهوم الهيئة وفق المادة 470/ب مدني كما نفى حصول الإكراه من هدية تجاه المدعية المخاصمة لمعان عند نقل ملكية العقار واعتبرت أنها كانت تحت تأثير الطيش والهوى الجامح وفق الشهود المستمعين بداعي أنه كان لهدية تأثير ديني على لمعان كونها كانت تظهر بمظهر المتدنية وأن بإمكانها تحضير الأرواح وحيث إن الهيئة المخاصمة لم تناقش مدى تأثير هذه العاطفة على نقل الملكية عملاً بالمادة 130من القانون المدني طالما أنها اقتنعت بأن هدية كانت تؤثر نفسياً على لمعان وكان إهمال النص القانوني في ضوء الوقائع التي ذكرتها الهيئة المخاصمة في قرارها ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى وإبطال القرار موضوع المخاصم . لذلك تقرر بالاجماع : 1 – قبول الدعوى موضوعاً . 2 – إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم 815 أساس 839 تاريخ 2008/10/26 واعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض .