• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان وقائع الإثبات بالشهادة وتسمية الشهود في الطلبات وإلا التفتت المحكمة عنه

لا يُقبل طلب الإثبات بالشهادة ما لم يبيّن الخصم الوقائع المطلوب إثباتها ويُسمِّ شهوده على نحوٍ يحقق مقتضيات القانون، وإلا كان للمحكمة أن تغفل هذا الطلب.

نص الاجتهاد

على الخصم الذي يطلب الإثبات بالشهادة أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في طلباته الكتابية, أو شفاها في جلسة المحاكمة وأن يسمي شهوده وفق ما تقتضيه أحكام المادة 68 من قانون البينات تحت طائلة الالتفات عن ذلك