لا يُقبل طلب الإثبات بالشهادة ما لم يبيّن الخصم الوقائع المطلوب إثباتها ويُسمِّ شهوده على نحوٍ يحقق مقتضيات القانون، وإلا كان للمحكمة أن تغفل هذا الطلب.
على الخصم الذي يطلب الإثبات بالشهادة أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في طلباته الكتابية, أو شفاها في جلسة المحاكمة وأن يسمي شهوده وفق ما تقتضيه أحكام المادة 68 من قانون البينات تحت طائلة الالتفات عن ذلك