تقدير شرعية المسكن مسألة موضوعية تملك محكمة الموضوع وزنها، ويظل المسكن مشروعاً ولو كان غرفة مشتركة مع الأهل ما لم يثبت ما ينال من صلاحيته أو يثبت الإيذاء. ولا يُستفاد من مجرد دعوى التفريق قرينةٌ على الإيذاء من الأهل.
إن تقدير شرعية المسكن يعود لمحكمة الموضوع, فإذا كان المسكن عبارة عن غرفة مشتركة مع الأهل فلا يقدح في شرعيته إلا إذا ثبت الإيذاء وجود دعوى تفريق لا يعني وجود الإيذاء من الأهل تتوقف النفقة الزوجية من تاريخ امتناع الزوجة عن المتابعة عن طريق دائرة التنفيذ وعند تقرير رئيس التنفيذ اعتبار الزوجة ناشزا