لا يُجبر المدعي على اختصام من لا يريد مخاصمته، ما دام النزاع يمكن أن يُنظر ويُفصل في حدود الخصوم الذين اختارهم.
لا يلزم المدعي بمخاصمة من لا يرغب في مخاصمته