الأخطاء الحسابية تُعدّ من الأخطاء المادية التي تختص محكمة الموضوع بتصحيحها.
تصحيح الأخطاء الحسابية يتم من قبل محكمة الموضوع لأنها تعتبر من الأخطاء المادية