الإعاقة الفعلية وحالة الشخص الصحية من المسائل الفنية التي لا تُثبت إلا بالخبرة الطبية المحكمة، ولا يكفي فيها القول المرسل أو التقدير غير الفني.
حالة الشخص الصحية لجهة الإعاقة الفعلية تقررها الخبرة الطبية