• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم محكمة النقض باحترام ما فصلت فيه ولا تعود إلى مخالفته إلا إذا طرأت أمام محكمة الموضوع وقائع أو أمور جديدة

العدول عن القرار القضائي السابق لا يكون جائزاً إلا إذا طرأت أمام محكمة الموضوع عناصر جديدة لم تكن مطروحة عند صدور القرار السابق وكانت من شأنها تغيير وجه الرأي في النزاع.

نص الاجتهاد

على محكمة النقض احترام قرارها الذي أصدرته ولا يجوز أن تحكم إلا إذا تبينت أمور جديدة أمام محكمة الموضوع