العدول عن القرار القضائي السابق لا يكون جائزاً إلا إذا طرأت أمام محكمة الموضوع عناصر جديدة لم تكن مطروحة عند صدور القرار السابق وكانت من شأنها تغيير وجه الرأي في النزاع.
على محكمة النقض احترام قرارها الذي أصدرته ولا يجوز أن تحكم إلا إذا تبينت أمور جديدة أمام محكمة الموضوع