لا يمنع استيفاء المصاب لتعويض الإصابة الأصلية من مطالبته بالتعويض عن التفاقم المستجد إذا طرأ ضرر جديد أو ازداد الضرر على نحو لاحق.
قبض المصاب تعويضه نتيجة الإصابة لا يحجب عنه الادعاء لحالة التفاقم المستجدة