• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المصاب لتعويض الإصابة لا يسقط حقه في الادعاء بالتفاقم المستجد

لا يمنع استيفاء المصاب لتعويض الإصابة الأصلية من مطالبته بالتعويض عن التفاقم المستجد إذا طرأ ضرر جديد أو ازداد الضرر على نحو لاحق.

نص الاجتهاد

قبض المصاب تعويضه نتيجة الإصابة لا يحجب عنه الادعاء لحالة التفاقم المستجدة