• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إعادة الخبرة لا تجوز لمجرد رغبة الخصوم ما لم يقم سبب قانوني يبررها

الخبرة لا تُعاد بناءً على طلب الأطراف وحده، وإنما يشترط لإعادتها قيام سبب قانوني أو موجب موضوعي يبرر ذلك.

نص الاجتهاد

إعادة الخبرة غير مناطة برغبة الأطراف ما لم يكن هناك مبرر قانوني لإعادتها