الخبرة لا تُعاد بناءً على طلب الأطراف وحده، وإنما يشترط لإعادتها قيام سبب قانوني أو موجب موضوعي يبرر ذلك.
إعادة الخبرة غير مناطة برغبة الأطراف ما لم يكن هناك مبرر قانوني لإعادتها