الدفع بعدم الاختصاص المحلي من الدفوع التي يتوجب إثارتها قبل أي دفع آخر، فإذا أُبدي بعد الدخول في دفع أو دفاع لاحق عُدّ متأخراً وغير مقبول.
الدفع بعدم الاختصاص المحلي يقدم قبل أي دفع آخر