• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى أجر المثل هي مطالبة بالتعويض عما فات المالك من منفعة ملكه وتسقط بالتقادم الطويل

دعوى أجر المثل تُعدّ دعوى تعويض عن فوات منفعة المال، وتسري عليها مدة التقادم الطويل البالغة خمس عشرة سنة.

نص الاجتهاد

يقصد بدعوى أجر المثل مطالبة واضع اليد بالتعويض عما فات المالك من حق استغلال ثمار ما يملك وهي تتقادم بمضي خمسة عشر عاما