دعوى أجر المثل تُعدّ دعوى تعويض عن فوات منفعة المال، وتسري عليها مدة التقادم الطويل البالغة خمس عشرة سنة.
يقصد بدعوى أجر المثل مطالبة واضع اليد بالتعويض عما فات المالك من حق استغلال ثمار ما يملك وهي تتقادم بمضي خمسة عشر عاما