• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي عن السائق جزائياً لا يمنع الرجوع على السائق ومؤسسة التأمين الضامنين بالأضرار ولا يحول دون ترتيب الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة

إسقاط الحق الشخصي في الدعوى الجزائية لا يمنع المضرور من متابعة دعواه المدنية على المسؤولين عن الضرر ومؤسسة التأمين، ولا يحول دون اتخاذ التدابير التحفظية على المركبة إذا كانت الدعوى قائمة في مواجهة السائق.

نص الاجتهاد

وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة مجالها دعوى الرجوع على السائق إن إسقاط الحق الشخصي عن السائق أمام القضاء الجزائي لا يحرم المدعي الشخصي من الادعاء على مؤسسة التأمين والسائق الضامنين للأضرار