إسقاط الحق الشخصي في الدعوى الجزائية لا يمنع المضرور من متابعة دعواه المدنية على المسؤولين عن الضرر ومؤسسة التأمين، ولا يحول دون اتخاذ التدابير التحفظية على المركبة إذا كانت الدعوى قائمة في مواجهة السائق.
وضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة مجالها دعوى الرجوع على السائق إن إسقاط الحق الشخصي عن السائق أمام القضاء الجزائي لا يحرم المدعي الشخصي من الادعاء على مؤسسة التأمين والسائق الضامنين للأضرار