يشترط لقبول السبب القائم على عدم الرد على الدفوع أن يحدد الطاعن الدفوع التي يدّعي إغفالها، لأن الادعاء المجرّد غير كافٍ قانوناً.
لا يكفي أن يدعي الطاعن بأن المحكمة لم ترد على دفوعه بل عليه أن يذكر هذه الدفوع في طعنه