• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الادعاء بعدم الرد على الدفوع ما لم يبيّنها الطاعن في طعنه

يشترط لقبول السبب القائم على عدم الرد على الدفوع أن يحدد الطاعن الدفوع التي يدّعي إغفالها، لأن الادعاء المجرّد غير كافٍ قانوناً.

نص الاجتهاد

لا يكفي أن يدعي الطاعن بأن المحكمة لم ترد على دفوعه بل عليه أن يذكر هذه الدفوع في طعنه