إذا تم عقد الزواج صحيحاً ثبت للزوجة حقها في معجل المهر مباشرةً، ولا يُعلَّق هذا الاستحقاق على الدخول أو الخلوة.
تستحق الزوجة معجل المهر بمجرد العقد الصحيح, ولا يتوقف ذلك على حصول دخول أو خلوة