• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة معجل مهرها بمجرد العقد الصحيح دون توقف على الدخول أو الخلوة

إذا تم عقد الزواج صحيحاً ثبت للزوجة حقها في معجل المهر مباشرةً، ولا يُعلَّق هذا الاستحقاق على الدخول أو الخلوة.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة معجل المهر بمجرد العقد الصحيح, ولا يتوقف ذلك على حصول دخول أو خلوة