إذا فُوِّض الحكمـان في تقدير الإساءة بين الزوجين، كان تقديرهما لنسبة الإساءة وأثرها في المهر من صميم سلطتهما التقديرية ولا رقابة عليه إلا في حدود الطعن بالتزوير على ما أثبتاه في تقريرهما.
إن تقدير نسبة الإساءة وأثر انعكاسها على المهر, متروك للقناعة الوجدانية للحكمين وهي من مطلق مهامها وصلاحيتهما # إن كل ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر بمنزلة السند الرسمي ولا يطعن فيه إلا بالتزوير