قرابة الشاهدين من الزوجين لا تشكل مانعاً قانونياً بذاتها من سماع شهادتهما لإثبات الزواج العرفي، ما دام المحكم أو القاضي الشرعي مستجمعاً للأهلية والقدرة والفهم اللازمين لمباشرة هذه المهمة.
لا يوجد ما يمنع قانونيا من سماع شهادة أقارب الزوجين حول عقد الزواج العرفي إن من الشرائط المطلوب توافرها في المحكم الشرعي أن يكون قادرا على القيام بهذه المهمة السامية وأن يكون فاهما لها