• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المهر المعجل بالأداء بمجرد انعقاد الزواج الصحيح وتجب النفقة الزوجية مقابل حق الاحتباس

العقد الصحيح يوجب استحقاق المهر المعجّل فور انعقاده، وتستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دام حق الاحتباس قائماً.

نص الاجتهاد

المهر المعجل يستحق الأداء بمجرد وقوع العقد صحيحا تستحق الزوجة النفقة الزوجية لقاء حق الاحتباس