العقد الصحيح يوجب استحقاق المهر المعجّل فور انعقاده، وتستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دام حق الاحتباس قائماً.
المهر المعجل يستحق الأداء بمجرد وقوع العقد صحيحا تستحق الزوجة النفقة الزوجية لقاء حق الاحتباس