• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن دعاوى النفقة والحضانة والرضاع يكون الاختصاص فيها لمحكمة المدعى عليه أو المدعي يجوز جمع الدعاوى والدفوع والطلبات المتفرعة عن عقد الزواج

إذا خاضت المحكمة في الدفوع الموضوعية سقط الحق في إعادة مناقشة الاختصاص المكاني متى كان من الدفوع الشكلية، ويجوز جمع الطلبات المتفرعة عن عقد الزواج في دعوى واحدة ضمن نطاق الاختصاص المقرر لدعاوى النفقة والحضانة والرضاع.

نص الاجتهاد

إن دعاوى النفقة والحضانة والرضاع يكون الاختصاص فيها لمحكمة المدعى عليه أو المدعي يجوز جمع الدعاوى والدفوع والطلبات المتفرعة عن عقد الزواج في دعوى واحدة لا يجوز إعادة البحث في الاختصاص المكاني بعد أن تم الخوض في الدفوع الموضوعية لأنه يعد من الدفوع الشكلية