• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المقصود بإدغام العقوبة الخفيفة بالشديدة هي العقوبة المقضى بها لا المنصوص عليها في القانون

المراد بإدغام العقوبة الخفيفة بالعقوبة الشديدة هو مقارنة العقوبات المقضي بها في الحكم، لا العقوبات المجردة المقررة نصاً في القانون.

نص الاجتهاد

إن المقصود بإدغام العقوبة الخفيفة بالشديدة هي العقوبة المقضى بها لا المنصوص عليها في القانون المناقشة: ان المادة 204 من قانون العقوبات اجازت ادغام العقوبة الخفيفة بالشديدة و كان المقصود هنا بالعقوبة هي العقوبة المفضي بها لاالمنصوص عليها في القانون اذ لو كان هذا قصد الشارع لورد نص الفقرة 1 من المادة 204 بما معناه ( اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت عقوبة الجريمة الاشد دون سواها )