لا يوجد مانع قانوني من تقديم طلبات جديدة بعد تجديد الدعوى المشطوبة، كما أن الاستيضاح من الحكمين يدخل في سلطة المحكمة التقديرية.
لا يوجد ما يمنع قانونيا من تقديم طلبات جديدة بعد تجديد الدعوى المشطوبة إن الاستيضاح من الحكمين يعود لتقدير المحكمة