• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقديم طلبات جديدة بعد تجديد الدعوى المشطوبة ويخضع الاستيضاح من الحكمين لتقدير المحكمة

لا يوجد مانع قانوني من تقديم طلبات جديدة بعد تجديد الدعوى المشطوبة، كما أن الاستيضاح من الحكمين يدخل في سلطة المحكمة التقديرية.

نص الاجتهاد

لا يوجد ما يمنع قانونيا من تقديم طلبات جديدة بعد تجديد الدعوى المشطوبة إن الاستيضاح من الحكمين يعود لتقدير المحكمة