سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بالتقادم الثلاثي من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه.
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه