• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه

سقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع بالتقادم الثلاثي من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه.

نص الاجتهاد

دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه