• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة إذا ثبت طردها من منزل الزوجية، ويختص القضاء الشرعي بالنظر في المصوغ الذهبي سواء أُخذ برضاها أم كرهاً

يثبت استحقاق الزوجة للنفقة عند ثبوت طردها من منزل الزوجية، كما ينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية في المنازعة المتعلقة بالمصوغ الذهبي بين الزوجين سواء كان أخذه برضا الزوجة أو كرهاً.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة إذا ثبت طردها من منزل الزوجية ينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية فيما يتعلق بالمصوغ الذهب سواء أخذه الزوج برضا الزوجة أو كرها, وعلى هذا الاجتهاد القضائي