يثبت استحقاق الزوجة للنفقة عند ثبوت طردها من منزل الزوجية، كما ينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية في المنازعة المتعلقة بالمصوغ الذهبي بين الزوجين سواء كان أخذه برضا الزوجة أو كرهاً.
تستحق الزوجة النفقة إذا ثبت طردها من منزل الزوجية ينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية فيما يتعلق بالمصوغ الذهب سواء أخذه الزوج برضا الزوجة أو كرها, وعلى هذا الاجتهاد القضائي