لا يلتزم المحكمان بذكر أسباب الإساءة في مسألة التفريق أو التحكيم الأسري إذا كان في ذلك مساس بخصوصية الأسرة وكرامتها، ويُكتفى بما يحقق الغاية القضائية دون إفشاء التفاصيل.
يعفى المحكمين من بيان الإساءة وأسبابها, حرصا على الأسرار العائلية وصونا لكرامة الأسرة