• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم المحكمان ببيان أسباب الإساءة صوناً لأسرار الأسرة وكرامتها

لا يلتزم المحكمان بذكر أسباب الإساءة في مسألة التفريق أو التحكيم الأسري إذا كان في ذلك مساس بخصوصية الأسرة وكرامتها، ويُكتفى بما يحقق الغاية القضائية دون إفشاء التفاصيل.

نص الاجتهاد

يعفى المحكمين من بيان الإساءة وأسبابها, حرصا على الأسرار العائلية وصونا لكرامة الأسرة