حق الوالد في الإشراف على ولده في مسائل الإراءة قائم ما لم تعارضه مصلحة الطفل، وللمحكمة سلطة تنظيم الإراءة زماناً ومكاناً وطريقةً بما يرفع النزاع ويحفظ مصلحة القاصر.
في أمور الإراءة يجب تمكين والد الطفل من حق الإشراف عليه ورعايته لأنه ولي النفس ومن صلاحية المحكمة مراعاة مصلحة الطرفين والقاصر, وتحديد زمان ومكان الإراءة وكيفية الاستلام والتسليم في حال الاختلاف على ذلك ورئيس التنفيذ مخول ومفوض بتلك المهام في حال ترك الأمر له