• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في مسائل الإراءة يجب تمكين الوالد من حق الإشراف على ولده مع مراعاة مصلحة الطفل وتحديد زمان الإراءة ومكانها وكيفية الاستلام والتسليم عند النزاع

حق الوالد في الإشراف على ولده في مسائل الإراءة قائم ما لم تعارضه مصلحة الطفل، وللمحكمة سلطة تنظيم الإراءة زماناً ومكاناً وطريقةً بما يرفع النزاع ويحفظ مصلحة القاصر.

نص الاجتهاد

في أمور الإراءة يجب تمكين والد الطفل من حق الإشراف عليه ورعايته لأنه ولي النفس ومن صلاحية المحكمة مراعاة مصلحة الطرفين والقاصر, وتحديد زمان ومكان الإراءة وكيفية الاستلام والتسليم في حال الاختلاف على ذلك ورئيس التنفيذ مخول ومفوض بتلك المهام في حال ترك الأمر له