• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي الادعاء بطلب التفريق للسير في الدعوى دون لزوم إثبات الضرر

مجرد الادعاء بطلب التفريق يكفي للسير في الدعوى، ولا يُشترط ثبوت الضرر ابتداءً كشرطٍ إجرائي للنظر فيها.

نص الاجتهاد

إن مجرد الادعاء بطلب التفريق يعد كاف للسير بالدعوى ولا يجب ثبوت الضرر