مجرد الادعاء بطلب التفريق يكفي للسير في الدعوى، ولا يُشترط ثبوت الضرر ابتداءً كشرطٍ إجرائي للنظر فيها.
إن مجرد الادعاء بطلب التفريق يعد كاف للسير بالدعوى ولا يجب ثبوت الضرر