يُعدّ إبلاغ موعد حضور المجلس العائلي الأول كافياً لبدء السير في إجراءات التحكيم دون اشتراط إجراءات إضافية غير منصوص عليها في النص.
إن مجرد إبلاغ موعد حضور المجلس العائلي الأول يكفي للسير بإجراءات التحكيم