• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي إبلاغ موعد حضور المجلس العائلي الأول للسير في إجراءات التحكيم

يُعدّ إبلاغ موعد حضور المجلس العائلي الأول كافياً لبدء السير في إجراءات التحكيم دون اشتراط إجراءات إضافية غير منصوص عليها في النص.

نص الاجتهاد

إن مجرد إبلاغ موعد حضور المجلس العائلي الأول يكفي للسير بإجراءات التحكيم