حكم المحكّمين لا يجوز إبطاله إلا وفق طرق المراجعة والطعن التي نص عليها القانون، لأن المشرّع أحاط التحكيم بضوابط شكلية وموضوعية وفتح له سُبل الاستئناف وطلب إعادة المحاكمة، فلا يُصار إلى إبطاله بدعوى مستقلة خارج هذه الوسائل.
أوجب القانون إثبات التحكيم بالكتابة وأن يكون الحكم والمحكم كاملي الأهلية كما نص على عدم جواز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم وألزمهم أثناء النظر في الخلاف التقيد بالمواعيد والأصول المتبعة أمام المحاكم ما لم يعفو منها صراحة وأخضع أحكامهم للاستئناف وأفسح المجال للمطالبة بإعادة المحاكمة، مما يفيد التقيد بطرق المراجعة التي نص عليها قانون الأصول ولذا لا يجوز الادعاء بإبطال حكم المحكمين