• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالعة الرضائية عقد ثنائي لا ينعقد إلا بصيغة الإيجاب والقبول في مجلس واحد وتبادل ألفاظها وتعد شروطه وإجراءاته من النظام العام

انعقاد المخالعة الرضائية مشروط باتحاد المجلس وتبادل الإيجاب والقبول صراحةً بين الطرفين، ويترتب على ذلك أن أحكامها الإجرائية والموضوعية من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن المخالعة الرضائية عقد ثنائي يقتضي أن يتم بصيغة الإيجاب والقبول وفي مجلس واحد وأن يتبادل طرفاها ألفاظها # تعتبر إجراءات وشروط المخالعة الرضائية من النظام العام