انعقاد المخالعة الرضائية مشروط باتحاد المجلس وتبادل الإيجاب والقبول صراحةً بين الطرفين، ويترتب على ذلك أن أحكامها الإجرائية والموضوعية من النظام العام.
إن المخالعة الرضائية عقد ثنائي يقتضي أن يتم بصيغة الإيجاب والقبول وفي مجلس واحد وأن يتبادل طرفاها ألفاظها # تعتبر إجراءات وشروط المخالعة الرضائية من النظام العام