إذا كان الحق قد استوفي أو حكم به، فلا يجوز إعادة القضاء به مرة ثانية عن ذات الحق الواحد.
إن الحق الواحد يستوفى لمرة واحدة, ولا يجوز الحكم بالحق الواحد مرتين # الحكمين غير ملزمين ببيان أسباب الشقاق ويبحثان في المهر معجله ومؤجله