• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحق الواحد لا يجوز استيفاؤه إلا مرة واحدة ولا يحكم به مرتين

إذا كان الحق قد استوفي أو حكم به، فلا يجوز إعادة القضاء به مرة ثانية عن ذات الحق الواحد.

نص الاجتهاد

إن الحق الواحد يستوفى لمرة واحدة, ولا يجوز الحكم بالحق الواحد مرتين # الحكمين غير ملزمين ببيان أسباب الشقاق ويبحثان في المهر معجله ومؤجله