الادعاء بحق على التركة يوجب على المحكمة، من تلقاء ذاتها، تحليف المدعي يمين الاستظهار قبل الفصل في الحق المطالب به.
إن الجزائي لا يعقل الشرعي إن الادعاء بحق على التركة يوجب على المحكمة تحليف الجهة المدعية يمين الاستظهار من تلقاء ذاتها