العبرة في تقدير النفقة بالقدرة المالية الفعلية للملزم بها، فإذا لم يثبت يساره أو اتساع موارده تعيّن تقدير النفقة في الحدود المألوفة والمعقولة دون إفراط، لأن نفقة الأولاد من نفقات الكفاية الواجبة.
تقدر نفقة الزوجة والأولاد في ضوء دخل وموارد المدعى عليه المالية على أن لا يبالغ في التقدير إذا لم يتم التثبت من حالة يسار المدعى عليه المالية فعندئذ يتعين تقدير مبلغ النفقة في حدود المألوف إن نفقة الأولاد هي نفقة كفاية أصلا ولابد منها