• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم إبراز الوثائق الهامة والمنتجة مع استدعاء دعوى المخاصمة يؤدي إلى ردها شكلا

تُرد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم يُرفق بها ما يثبت أوجهها من أوراق ووثائق هامة ومنتجة، وعلى الخصوص المستندات التي تمكّن المحكمة من التحقق من أسباب الطعن المخاصم ومطابقتها لما أثير في الدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

إن عدم إبراز الوثائق الهامة والمنتجة مع استدعاء دعوى المخاصمة يؤدي إلى ردها شكلا المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن منى حيث النتيجة :رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2011/2/22. وعلى كافة أوراق القضية .وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في الشكل :من حيث يهدف مدعي المخاصمة يامن.من دعواه إلى طلب إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجزائية الاقتصادية لدى محكمة النقض بداعي ارتكاب الهيئة مصدرته للخطأ المهني الجسيم للأسباب التي ساقها في لائحة دعواه.وحيث يجب أن يتضمن استدعاء دعوى المخاصمة أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق به الأوراق المؤيدة لها مصدقة بما يشعر بأنها أبرزت في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة وفقاً لما عليه نص الفقرة الثانية من المادة 491 من قانون الأصول المدنية .وحيث استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن عدم إبراز الوثائق الهامة والنتيجة مع استدعاء دعوى المخاصمة يؤدي إلى رد الدعوى شكلاً.وحيث إن المدعي بالمخاصمة لم يبرز مع لائحة دعواه صورة عن القرار المخاصم ولا عن قرار التحقيق ولا قرار الإحالة ولا عن لائحة الطعن واقتصر إبرازه فقط على صورة عن الضبوط والاستجواب أمام النيابة العسكرية وإن عدم إبراز صورة عن القرار محل المخاصمة وصورة عن استدعاء الطعن يحجب عن الهيئة الثانية – أسباب الطعن وفيما إذا كانت هي ذاتها أسباب المخاصمة التي لا يجوز أن تكون أسباباً جديدة يدلى بها لأول مرة في دعوى المخاصمة تحت طائلة رد الدعوى شكلاً وفق مااستقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مع التنويه بأن أوراق الدعوى تختلف عما جاء في فهرس – لجهة ما ذكر .وحيث إن ذلك يؤدي إلى رد الدعوى شكلاً لمخالفتها نص المادة 491 المذكورة أعلاه .لذلك تقرر بالإجماع : -رد الدعوى المخاصمة شكلاً .